فلاح السائل و نجاح المسائل

السيد ابن طاووس رضى الدين علي الحلي · فلاح السائل و نجاح المسائل · صفحة 80 من 291

[صفحة 80]

الأيسر ما بين القميص و الإزار ثم يسد فاه و أذنيه بقطن و ما يحتاج إليه ثم يعممه بأن يحنكه بها و يجعل للعمامة من أولها طرفا على صدره ثم يعممه و يجعل من آخرها طرفا آخر أيضا على صدره و يبسط الحبرة أو ما يقوم مقامها ثم يبسط الإزار و يجعل عليه قطنا و ذريرة و يوفرها عليه ثم يلفه في الإزار و الحبرة لفا رقيقا مشفقا عليه و يشدهما من قبل رأسه و من جهة قدميه ثم يحمل في تابوته أو ما يحمل فيه إلى موضع الصلاة عليه و أفضل المشيعين للجنائز خلفها و عن جانبها لأن المشيع تابع فكيف يكون بين يديها. و يستحب تربيع الجنازة بأن يأخذ جانبها الأيمن ثم رجلها اليمنى ثم رجلها اليسرى ثم منكبها الأيسر يدور خلفها و حولها ذكر صفة الصلاة على الأموات عادة جماعة من أصحابنا المصنفين أن يؤخروا ذكر هذه الصلاة إلى كتاب الصلاة و رأيت ذكرها هاهنا أقرب إلى صواب الإرادات فإنها ليست من تلك الصلاة و لا يجب فيها الطهارة و لا القراءة و لا شروط تلك المناجاة و أردت أنه إذا وقف الناظر في هذا الكتاب يجد الصلاة على الميت في هذا الباب و لا يحتاج أن يطلبها من موضع بعيد فلعله أقرب إلى الصواب. و صلاة الأموات فرض على الكفاية إذا قام بها بعض من تجب عليه سقطت عن الباقين. و تجب الصلاة على كل ميت مؤمن أو من له حكم المؤمن ممن له من العمر ست سنين و أولى المكلفين بالصلاة عليه أولاهم بميراثه من الذكور و الزوج أحق بالصلاة على زوجته من وليها و يصلي على الميت أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة من الصلوات

التالي صفحة 80 من 291 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...