فلاح السائل و نجاح المسائل

السيد ابن طاووس رضى الدين علي الحلي · فلاح السائل و نجاح المسائل · صفحة 54 من 291

[صفحة 54]

الفصل الثاني عشر في صفة التراب أو ما يقوم مقامه و الطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء

هذه الطهارة تسمى في عرف الشريعة تيمما و كانت رحمة من الله جل جلاله لمن فقد الطهارة بالماء و إنعاما عليه و تكرما و صفة التراب الذي يتمم [يتيمم به أن يكون طاهرا مأذونا له شرعا في استعماله فإن فقد التراب فيتيمم من لبد سرجه و كلما كان له غبار يجوز تصرفه فيه بالتيمم عند عدم الماء و التراب و حصول الاضطرار و هذا التيمم إنما يصح المصير إليه إذا تضيق وقت الصلاة عليه بمقدار ما يحتاج المتيمم إليه و فقد الماء للطهارة بالكلية أو تعذر عليه استعماله لمرض أو تعذر ثمن أو بعض الأعذار المبيحة للتيمم في الشريعة المحمدية(ص)فإن كان تعذر الطهارة بالماء لأنه غير موجود عنده و كان الفاقد له في الفلوات فيطلبه عند مضايقه أوقات الصلاة في الأرض السهلة مقدار رمية سهمين و في الأرض الصلبة مقدار رمية سهم واحد و الطلب أمر مهم ممن يقدر عليه و آكد- فإذا لم يجده مع هذا الطلب و كان في الفلاة أو كان عذره في ترك الطهارة بالماء للصلاة لبعض ما أشرنا إليه من الأعذار فصفة التيمم للطهارة الصغرى أن يضرب بباطن يديه على التراب ثم ينفضهما و يمسح بباطنهما جبينه من أصل مقدم رأسه إلى طرف أنفه أعني بطرف أنفه الذي يلي رأس أنفه و يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها و يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها فإذا

التالي صفحة 54 من 291 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...