زاد المعاد _ مفتاح الجنان

العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي · زاد المعاد ـ مفتاح الجنان · صفحة 376 من 582

[صفحة 376]

امرؤ جيبه في موت ولده أو زوجته وجبت كفارة اليمين بناء على قول بعض، و وردت رواية بهذا المضمون أيضا.

الحادية عشرة: إذا جامع رجل زوجته أو مملوكته و زوجته المؤقتة في أيام حيضها في قبلها، قال بعض بوجوب الكفارة عليه، و قال بعض إنه مسنون، و المشهور بين العلماء أنه إذا كان في أول الحيض تصدق بأشرفي واحد، و إن كان في وسطه فنصف الأشرفي، و إن كان في أواخر الحيض فثلث الأشرفي، و الأحوط عدم ترك الكفارة.

الثانية عشرة: من نام و لم يصل العشاء حتى مر نصف الليل قال بعض بوجوب صيام ذلك اليوم عليه، و الأشهر الاستحباب، و الحق بعض الناسي بالعامد، و المشهور أنه على تقدير الوجوب و إن لم يجب الصوم فقد أثم و لا كفارة، و ألزم بعضهم كفارة إفطار صيام شهر رمضان، و هذا قول ضعيف، و الأحوط أن يقضي يوما.

الثالثة عشرة: كفارة قتل العمد و هو من قتل عمدا أو أدى ما من شأنه القتل غالبا و وقع القتل و إن لم يكن من قصده، و كفارته عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا.

الرابعة عشرة: كفارة قتل الخطأ، و هو أن يقتل شخصا جهلا من دون أن يقصد ذلك، أو أن يعمل عملا ليس من شأنه القتل غالبا و يقع القتل كما لو ضرب طفلا للتأديب فمات، أو يرمي سهما صوب غزال و يصيب شخصا فيقتله، أو يصطدم بشخص في الطريق و يسقط ذلك الشخص و يموت، أو لم يكن هو المباشر للقتل كأن يحفر في الطريق بئرا و يسقط فيه شخص و يموت، أو يجعل حجرة في الطريق فيعثر بها شخص و يموت؛ المشهور أنها لا تجب فيها الكفارة و إن لزمت الدية. و الكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

الخامسة عشرة: لو تزوج امرأة في عدتها لزوج سابق، وجب عليه مفارقتها، و بناء على قول بعض العلماء التصدق بخمسة أصواع و الأحوط لو عقد على امرأة متزوجة أن يدفع هذه الكفارة أيضا أو يتصدق بخمسة دراهم.

التالي صفحة 376 من 582 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...