زاد المعاد _ مفتاح الجنان

العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي · زاد المعاد ـ مفتاح الجنان · صفحة 372 من 582

[صفحة 372]

بطل اعتكافه و يدفع الكفارة إذا كان اعتكافه واجبا، و في اليوم الأول و الثاني من الاعتكاف المستحب خلاف، و الأحوط الكفارة و إن كان الجماع ليلا، و الأحوط أن يدفع الكفارة عن كل ما يفطر الصيام إن أتى به نهارا و كفارته عتق رقبة إن استطاع و إلا فصيام شهرين متتابعين، و إلا فإطعام ستين مسكينا، و قال بعض أنه مخير بينهما و الأول أحوط بل أظهر، فإذا جامع ليلا فعليه كفارة واحدة، أما إذا جامع نهارا و كان في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان إحداهما مرتبة و الثانية مخيرة، و قال بعض بل و إن كان في نهار غير شهر رمضان فعليه كفارتان أيضا، و لا وجه له و لا يبطل الاعتكاف بالبيع و الشراء و سائر المحرمات [سوى الجماع] و لا تجب الكفارة بها، و في بطلانه بالاستمناء و الكفارة عليه خلاف، و الأحوط الإتمام و الكفارة إن وقعت ليلا، و إن وقع الاستمناء نهارا بطل الاعتكاف البتة و يكفّر احتياطا. و أحكام الاعتكاف كثيرة، اكتفينا بما هو ضروري منها.

التالي صفحة 372 من 582 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...