زاد المعاد _ مفتاح الجنان

العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي · زاد المعاد ـ مفتاح الجنان · صفحة 362 من 582

[صفحة 362]

لم يكن عنده فجمل داخل في عامه الثالث، السابع: ستا و ثلاثين و فيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة. الثامن: ستا و أربعين و فيها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة. التاسع: إحدى و ستين و فيها جذعة و هي الداخلة في السنة الخامسة.

العاشر: ستا و سبعين و فيها بنتا لبون. الحادي عشر: إحدى و تسعين و فيها حقتان.

الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرين و فيها في كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون.

الرابع: البقر. و فيه نصابان، الأول: ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة و هو ما دخل في السنة الثانية. الثاني: أربعون و فيها مسنّة و هي الداخلة في السنة الثالثة.

الخامس: الغنم، و فيه خمسة نصب: أربعون و فيها شاة، إلى مئة و إحدى و عشرين ففيها شاتان، إلى مئتين و واحدة و عشرين ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة و واحد و الأحوط فيها أربع شياه، إلى أربعمائة ففي كل مائة شاة، بالغا ما بلغ، و في زكاة كل من الإبل و البقر و الغنم يشترط السوم طول الحول من العلف المباح، فإذا كان السوم من نبت مملوك فلا تجب الزكاة، و لو كان السوم في بعض الحول أما في بعضه الآخر فكانت معلوفة من العلف المملوك فالأحوط إذا كان سومها أكثر دفع الزكاة، و لا ينبغي احتساب الصغار ما دامت ترضع- بناء على المشهور- و الأحوط أن تحتسب من يوم تولد. و يشترط في الأنعام و النقدين جميعا مرور حول على المال و حول الزكاة أحد عشر شهرا فإذا دخل الشهر الثاني عشر وجبت الزكاة، و في الإبل و البقر يشترط أن لا تكون عوامل و حساب الغنم و الشاة واحد، و كذا البقر و الجاموس، و الناقة و الجمل.

السادس و السابع و الثامن و التاسع: الغلات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و يشترط في كل منها بلوغ النصاب. و نصابها ثلاثمائة و سبعة أمنان بعيار تبريز، و إذا بلغ تسعمائة و واحد و عشرين منا فالأحوط دفع زكاته، و يشترط في وجوب الزكاة في الغلات بلوغها حد النصاب في ملكه، فإذا اشترى الحنطة و الشعير بعد الحصاد يتعلق الزكاة بالبائع، و إذا كانت الأرض مؤجرة فزكاتها على المستأجر، و إذا كانت مزارعة بنسبة النصف أو الثلث أو الربع أو أربعة أعشار مثلا، فزكاة حصة

التالي صفحة 362 من 582 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...