الطُّوسِيِّ (رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ) قَالَ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ (ع) أَنَّ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ بَعْدَهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّتِي حَشْوُهَا الْبَرَكَةُ وَ عُمَّارُهَا الْمَلَائِكَةُ مَعَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (ص) وَ آلِهِ وَ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ (ع) لَمْ تَضُرَّهُ بَلِيَّةٌ وَ لَمْ تُصِبْهُ فِتْنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَ جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِيمَ ع
الفصل السادس و الأربعون فيما نذكره من صلاة لطلب الولد بين ظهري يوم الجمعة
حَدَّثَ أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بَطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْمَلَ [يُحْبَلَ] لَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ زَكَرِيَّا رَبِّ لَا تَذَرْنِي