أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ مَنْ قَالَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَنْصَرِفُ جَالِساً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَرَبَّعَ [يَرْكَعَ] الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعاً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعاً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعاً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ آيَةَ السُّخْرَةِ وَ قَوْلَهُ تَعَالَى لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِلَى آخِرِهَا كَانَ كَفَّارَةَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَرْوِيهَا بِإِسْنَادِي إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْقُمِّيِّ فِيمَا رَوَاهُ فِي كِتَابِهِ كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ (ع) قَالَ مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ بَلِيَّةٌ وَ لَمْ تُصِبْهُ فِتْنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّتِي حَشْوُهَا بَرَكَةٌ وَ عُمَّارُهَا الْمَلَائِكَةُ مَعَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ جَمَعَ اللَّهُ