فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ نِيَّةٌ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْبَلَدِ بَعْدَ الزِّيَارَةِ أَوْ خَشِيتَ أَنْ لَا يُمْكِنَكَ مِنَ الْمُقَامِ مَا تَمَكَّنَ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَدَدْنَاهَا بَعْدَ الرُّجُوعِ فَصَلِّ فِيهَا قَبْلَ الْمُضِيِّ إِلَى الْمَشْهَدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى