وَ فِي الْهِدَايَةِ، وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ سَمَّاهُمْ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ سَمَّاهُ حَدٌّ وَ إِنْ لَمْ يَسُمِّهِمْ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ
11 بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةٌ وَاحِداً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ وَ كَذَا شُهُودُ الزِّنَى إِذَا نَقَصُوا عَنِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ لَمْ يُعَدَّلُوا22167- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي الزِّنَى وَ إِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ لَمْ يَأْتِ الرَّابِعُ جُلِدُوا حَدَّ الْقَذْفِ 22168- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)شَهِدَ عِنْدَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)أَيْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ يَجِيءُ قَالَ خُذُوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ
12 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ قَالَ لَهَا لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ أَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا22169- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَفَعَتْهُ ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الرُّؤْيَةَ أَوْ يَنْتَفِيَ مِنَ الْحَمْلِ فَيُلَاعِنُ قَالَ فَإِنْ قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ضُرِبَ