فَسَاحَقَتْ بِهِ امْرَأَةً فَحَمَلَتْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُرْجَمُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ الْحَدَّ وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ 22123- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، قَالَ(ع)قَالَ أَبِي رَجُلٌ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَمَلَتِ الْجَارِيَةُ وَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَحْلِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ الْحَدُّ
4 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا اقْتَضَّتْ بِكْراً بِإِصْبَعِهَا22124- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا صَاحِبَتَهَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْ عُقْرَهَا وَ نَالَهَا بِشَيْءٍ مِنْ ضَرْبٍ 22125- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُوجَعُ عُقُوبَةً
5 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْقِيَادَةِ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ22126- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوَّادٍ جُلِدَ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ وَ نُفِيَ عَنِ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَ رُوِيَ النَّفْيُ هُوَ الْحَبْسُ سَنَةً أَوْ يَتُوبُ