22102- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ فِي اللِّوَاطَةِ الْكُبْرَى ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ هَدْمَةٌ أَوْ طَرْحُ الْجِدَارِ وَ هِيَ الْإِيقَابُ وَ فِي الصُّغْرَى مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ رُوِيَ أَنَّ اللِّوَاطَ هُوَ التَّفَخُّذُ وَ أَنَّ عَلَى فَاعِلِهِ الْقَتْلَ وَ الْإِيقَابُ الْكُفْرُ بِاللَّهِ وَ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا وَ إِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ اللِّوَاطُ الْأَصْغَرُ فِيهِ الْحَدُّ مِائَةَ جَلْدَةٍ حَدَّ الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ أَغْلَظَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَدِّ وَ أَشَدَّ مَا يَكُونُ مِنَ الضَّرْبِ 22103- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ رَجَمَ رَجُلًا بِالْكُوفَةِ كَانَ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ 22104- 7، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ اللُّوطِيُّ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ
2 بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ مَعَ الْإِيقَابِ22105- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ يَنْبَغِي أَحَدٌ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ 22106- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ