عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لِي وَ مَا يَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ
41 بَابُ حُكْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ22086- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ
42 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ حَدِّ الزِّنَى22087- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ الشُّهُودُ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَاخْتَلَفُوا فِي الْأَمَاكِنِ جُلِدُوا 22088- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ كُلُّ جِمَاعٍ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا وَ كُلُّ جِمَاعٍ يُقَامُ فِيهِ الْحَدُّ فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَ لَا عُقْرَ وَ لَا يُجْمَعُ الصَّدَاقُ وَ الْعُقْرُ وَ الْحَدُّ