الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا عُقْرٌ 22019- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهَةِ حَدٌّ إِذَا قَالَتْ إِنِّي اسْتُكْرِهْتُ 22020- 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَهَا قَالَ هِيَ مِثْلُ السَّبِيَّةِ لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا لَوْ شَاءَ لَقَتَلَهَا لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ وَ لَا نَفْيٌ 22021- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا شَيْءَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ أَكْرَهَهَا وَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فِي مَالِهِ 22022- 6، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَعْلَاجٌ اغْتَصَبُوهَا نَفْسَهَا قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا حَدَّ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُسْتَكْرَهَةٌ وَ لَكِنْ ضَعْهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ ثُمَّ أَعِدْهَا عَلَى زَوْجِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ 22023- 7، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ أُخِذَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ مَا طَاوَعْتُهُ وَ لَكِنِ اسْتَكْرَهَنِي فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِكَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع 22024- 8 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ أُخِذَتِ امْرَأَةٌ مَعَ رَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا