حَدّاً وَ لِمَنْ تَعَدَّى الْحَدَّ حَدّاً 21847- 3 الصَّفَّارُ فِي الْبَصَائِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ فِي صَحِيفَةِ الْحُدُودِ ثُلُثَ جَلْدَةٍ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ حَدُّ جَلْدَةٍ
3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْحَدِّ وَ تَعَدِّيهِ فَمَنْ تَجَاوَزَهُ قُيِّدَ بِالزِّيَادَةِ وَ حُكْمِ مَنْ ضُرِبَ حَدّاً فَمَاتَ21848- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَعَدَّى أَحَدٌ [حَدّاً مِنْ] حُدُودِ اللَّهِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهُ 21849- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا فَغَلِطَ قَنْبَرُ فَزَادَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَ عَلِيٌّ الرَّجُلَ الْمَضْرُوبَ مِنْ قَنْبَرَ فَجَلَدَهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ 21850- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ وَ لَا قَوَدَ 21851- 4 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ [جَدِّهِ] جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ