الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَ الرَّجُلِ الْبَالِغِ يَفْجُرُ بِالصَّبِيَّةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحُلُمَ قَالَ يُحَدُّ الْبَالِغُ مِنْهُمَا دُونَ الطِّفْلِ إِنْ كَانَ بِكْراً حَدَّ الزَّانِي وَ لَا حَدَّ عَلَى الْأَطْفَالِ وَ لَكِنْ يُؤَدَّبُونَ أَدَباً بَلِيغاً 21981- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ لَا يُجْلَدُ الصَّبِيُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الصَّبِيَّةَ قَالَ يُجْلَدُ الرَّجُلُ 21982- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ زَنَى غُلَامٌ صَغِيرٌ لَمْ يُدْرِكْ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ بِامْرَأَةٍ جُلِدَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً لَمْ تُرْجَمْ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ وَ كَذَلِكَ إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ لَمْ تُدْرِكْ ضُرِبَتِ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ ضُرِبَ الرَّجُلُ الْحَدَّ تَامّاً
8 بَابُ ثُبُوتِ التَّعْزِيرِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ وَ الْمَرْأَتَيْنِ وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا قَرَابَةٍ وَ يُقْتَلَانِ فِي الرَّابِعَةِ21983- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي