23126- 1 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فِي دِيَةٍ لَزِمَتْنَا فَقَالَ أَقِمْ عِنْدَنَا حَتَّى نُعَاوِنَكَ عَلَيْهَا وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تُحَلُّ الْمَسْأَلَةُ لِأَحَدٍ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثَةٍ إِمَّا لِدِيَةٍ لَزِمَتْهُ وَ لَا قُوَّةَ لَهُ عَلَى أَدَائِهَا فَحُلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ الْخَبَرَ 23127- 2 وَ فِيهِ، مُرْسَلًا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ مَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ مَنْ أَعْطَانِي شَكَرْتُهُ وَ مَنْ عَصَانِي سَتَرْتُهُ وَ مَنْ قَصَدَنِي أَبْقَيْتُهُ وَ مَنْ عَرَفَنِي خَيَّرْتُهُ وَ مَنْ أَحَبَّنِي ابْتَلَيْتُهُ وَ مَنْ أَحْبَبْتُهُ قَتَلْتُهُ وَ مَنْ قَتَلْتُهُ فَعَلَيَّ دِيَتُهُ وَ مَنْ عَلَيَّ دِيَتُهُ فَأَنَا دِيَتُهُ 23128- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا فَقَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَ لِكُلٍّ زَوْجٌ وَ وَلَدٌ فَبَرَّأَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الزَّوْجَ وَ الْوَلَدَ وَ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ 23129- 4، وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَضَى فِي دِيَةِ جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْداً أَوْ أَمَةً وَ فِي رِوَايَةٍ [عَبْداً] أَوْ وَلِيدَةً فَقَالَ حَمْلُ بْنُ مَالِكِ [بْنِ] النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ