الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ
6 بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَقَرَّ الْقَاتِلُ فَمِنْ مَالِهِ23118- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِقَتْلِ خَطَإٍ وَ جِرَاحَةٍ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ [فِي] ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنْ شَهِدَ شُهُودٌ أَنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ فَقَدْ صَدَّقُوهُ وَ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لَا يَكُونُ الْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا بِشَهَادَةِ عُدُولٍ [وَ] لَا تُؤَدِّي بِاعْتِرَافِ الْقَاتِلِ وَ لَا بِصُلْحِهِ
7 بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْأَعْمَى23119- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ
8 بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الصَّبِيِّ وَ السَّكْرَانِ23120- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع