أَبْوَابُ الْعَاقِلَةِ
1 بَابُ أَنَّ عَاقِلَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِمَامُ وَ عَاقِلَةَ الْعَبْدِ مَوْلَاهُ وَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلذِّمِّيِّ مَالٌ فَجِنَايَتُهُ فِي مَالِهِ23106- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلُ مَا جَنَوْا مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحٍ عَمْداً أَوْ خَطَأً فَهِيَ فِي أَمْوَالِهِمْ
2 بَابُ تَعْيِينِ الْعَاقِلَةِ وَ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِمْ وَ أَنَّهُمْ يَضْمَنُونَ دِيَةَ الْخَطَإِ23107- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي قَتْلِ الْخَطَإِ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَ قَالَ(ع)تُؤَدَّى فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثٌ 23108- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ لَهُ مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ فَقَالَ مَا لِي فِي هَذَا الْبَلَدِ عَشِيرَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ قَالَ فَمِنْ أَيِّ بَلَدٍ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا