دِيَةِ كَسْرِهِ 23091- 14 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْهَاشِمَةِ عَشْراً مِنَ الْإِبِلِ قَالَ وَ فِي السِّمْحَاقِ وَ هِيَ الَّتِي دُونَ الْمُوضِحَةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْهِ فَالدِّيَةُ عَلَى قَدْرِ الشَّيْنِ وَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ هِيَ الَّتِي قَدْ نَفَذَتِ الْعَظْمَ وَ لَمْ تَصِلْ إِلَى الْجَوْفِ فَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ هِيَ الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ جَوْفَ الدِّمَاغِ وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ وَ هِيَ الَّتِي قَدْ صَارَتْ قَرْحَةً يُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ
3 بَابُ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ فَتَتَضَاعَفُ دِيَةُ جِرَاحِ الرَّجُلِ23092- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَ دِيَاتُ أَعْضَائِهَا كَدِيَاتِ أَعْضَائِهِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ رُدَّ إِلَى النِّصْفِ 23093- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى أَنْصَافِ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ