لَهُ فَقَدْ كَذَبْتَ وَ يُعَادُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ أَوَّلِهِ حَتَّى يَسْتَوِيَ الْقِيَاسُ مِنْ أَرْبَعِ جِهَاتٍ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَاشِي بِالْبَيْضَةِ فَلَا يَرَى نَقْلَ قَدَمَيْهِ لِئَلَّا يَحْسُبَ الْخُطَى فَإِذَا اعْتَدَلَ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ مُنْتَهَى بَصَرِهِ الصَّحِيحِ ثُمَّ تُرْبَطُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَ تُرْسَلُ الْمَضْرُوبَةُ وَ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِهِ أَوَّلًا فَإِذَا اسْتَوَى قِيَاسُهُ نُظِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَ حُسِبَ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ مِثْلُ مَا نَقَصَ وَ كَذَلِكَ قَالَ(ع)يُفْعَلُ فِي السَّمْعِ وَ يُنْقَرُ لَهُ بِالدِّرْهَمِ 23067- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ بِعِلَّةٍ مِنَ الرَّمْيِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ فَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ فَيُعْطَى دِيَتَهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ
9 بَابُ دِيَةِ سَلَسِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْإِفْضَاءِ وَ مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ23068- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْبِسَ بَوْلَهُ وَ فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْبِسَ غَائِطَهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً 23069- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَيُصِيبُهُ الْفَحَجُ فِي الْبَوْلِ قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ