قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)قَالَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ ثُمُنُ الدِّيَةِ 23048- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ فُقِئَتْ عَيْنُ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَوَهَبَ الْأَبُ لِلَّذِي فَقَأَ عَيْنَ وَلَدِهِ دِيَةَ الْعَيْنِ قَالَ جَائِزٌ 23049- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَضَى فِي جِلْدَةِ الرَّأْسِ إِذَا سُلِخَتْ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً 23050- 4، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي اللَّحْيَيْنِ إِذَا كُسِرَا ثُمَّ جُبِرَا بِغَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُمَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً لِكُلِّ لَحْيٍ سَبْعُونَ إِذَا بَرَأَ بِغَيْرِ عَيْبٍ وَ إِذَا رُضَّ اللَّحْيُ فَرُبُعُ الدِّيَةِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِذَا رُضَّ الذَّقَنُ فَثُلُثُ الدِّيَةِ وَ إِنْ كُسِرَ وَ جُبِرَ بِغَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ عِيبَ فَمِائَةٌ وَ ثَلَاثُونَ وَ إِنِ انْصَدَعَ فَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهِ 23051- 5، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَصْعَصِ إِذَا كُسِرَ فَلَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً