مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 379 من 420

[صفحة 379]

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْأَصَابِعُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ كُلُّهَا سَوَاءٌ وَ فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ وَ قَالَ فِي الْإِبْهَامِ خَاصَّةً مَفْصِلَانِ فَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ وَ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ كَامِلَةً 23012- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَ رَأَيْتَ مَا زَادَ مِنْهَا عَلَى عَشَرَةِ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِيهَا دِيَةٌ قَالَ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهَا شَلَلٌ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ 23013- 3 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ فِي الْإِبْهَامِ ثُلُثَ دِيَةِ الْيَدِ وَ فِي الْأَرْبَعِ أَصَابِعَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا بَيْنَهَا بِالسَّوِيَّةِ وَ فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثَ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ 23014- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ جَعَلَ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ سَوَاءً

التالي صفحة 379 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...