23000- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ وَ فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ
33 بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ دِيَتَهَا23001- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ فَغَرَّمَهُ الدِّيَةَ وَ أَجْبَرَهُ عَلَى إِمْسَاكِهَا 23002- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ذَكَرَ رَجُلٍ وَ رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ مُتَعَمِّدَيْنِ قَالَ لَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا وَ يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الدِّيَةَ فِي مَالِهِ وَ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَ يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ زَوْجَ الْمَرْأَةِ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَرْجِ الدِّيَةُ كَامِلَةً 23003- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَطَعَ قُبُلَ امْرَأَةٍ فَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّيَةَ