فَيُضْرَبُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى السِّجْنِ فَإِذَا نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ 22991- 4 ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ وَ قَضَى(ع)فِي رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَا تَمْلِكُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ نِصْفِ الدِّيَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً وَ سِتِّينَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَ قَضَى لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقَهَا مِثْلَ نِسَاءِ قَوْمِهَا 22992- 5، وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)الدِّيَةَ كَامِلَةً قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ وَ أَكْثَرُ رِوَايَةِ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً 22993- 6 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ فِي الشَّعْرِ إِذَا ذَهَبَ كُلُّهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
29 بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ لِسَانَ الْأَخْرَسِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ كَذَا ذَكَرُ الْخَصِيِّ وَ أُنْثَيَاهُ22994- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي لِسَانَ الْأَخْرَسِ ثُلُثُ الدِّيَةِ 22995- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ الدِّيَةُ