وَ يُغْزَى بِهَا لِأَنَّهَا أَصَابَتْهُ فِي جِسْمِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ الْخَبَرَ 22976- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ [إِنَّ] رَسُولَ اللَّهِ(ص)حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِالْمَيِّتِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ هَلَاكُ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ وَ الدِّيَةُ فِي الْمَيِّتِ كَالدِّيَةِ فِي الْجَنِينِ قَبْلَ أَنْ تَنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ وَ مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَ لَيْسَتْ تُورَثُ لِأَنَّهُ فِعْلٌ فُعِلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ كَانَ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ التَّمْثِيلِ لَهُ دُونَ وَرَثَتِهِ يُقْضَى مِنْهُ دَيْنٌ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَ صَرُورَةً وَ يُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ وَ يُجْعَلُ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ عَنْهُ 22977 3 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ وَ غَيْرِهِ قَالُوا كَتَبَ جَمَاعَةُ الشِّيعَةِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مَا يَقُولُ الْعَالِمُ وَ سَاقَ مِثْلَ مَا مَرَّ عَنْ كِتَابِ الثَّاقِبِ 22978- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فَقَالَ إِسْحَاقُ فَمَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ