22968- 6 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، اعْلَمْ أَنَّ فِي النُّطْفَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ فِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ فِي الْمُضْغَةِ سِتِّينَ دِينَاراً وَ فِي الْعَظْمِ ثَمَانِينَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ لَحْمَةً فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ خَرَجَ فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ فَهِيَ عُشْرُ النُّطْفَةِ فَفِيهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِذَا قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلَاثُ قَطَرَاتٍ فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ وَ إِنْ قَطَرَتْ أَرْبَعُ قَطَرَاتٍ فَثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ فَإِنْ قَطَرَتْ خَمْسُ قَطَرَاتٍ فَفِيهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا كَانَ عَلَقَةً فَأَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنْ خَرَجَتِ النُّطْفَةُ مُتَخَضْخِضَةً بِالدَّمِ فَإِنْ كَانَ دَماً صَافِياً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَ دَماً أَسْوَدَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا التَّعْزِيرَ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَهُوَ لِلْوَلَدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ فَإِنْ كَانَتِ الْعَلَقَةُ تَشْبَهُ الْعِرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَفِي ذَلِكَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَ فِي الْمُضْغَةِ شِبْهُ الْعُقْدَةِ عَظْماً يَابِساً فَذَلِكَ الْعَظْمُ أَوَّلُ مَا يُبْتَدَأُ بِهِ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ مَتَى زَادَ زِيدَ أَرْبَعَةً حَتَّى يُتِمَّ ثَمَانِينَ فَإِذَا كُسِيَ الْعَظْمُ لَحْماً وَ سَقَطَ الصَّبِيُّ لَا يُدْرَى أَ حَيٌّ كَانَ أَمْ مَيِّتٌ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِيهِ حَيَاةٌ وَ اسْتَوْجَبَ الدِّيَةَ
20 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ حَامِلًا فَطَرَحَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَجْزَأَهُ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِقِيمَةِ الدِّيَةِ22969- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ