مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 362 من 420

[صفحة 362]

سَوَاءٌ وَ إِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَتْ أُنْثَيَاهُ فَفِيهِمَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ مِائَتَا دِينَارٍ 22962- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)الْبَيْضَتَانِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ أَحَدَهُمَا تَفْضُلُ عَلَى الْأُخْرَى وَ أَنَّ الْفَاضِلَةَ هِيَ الْيُسْرَى لِمَوْضِعِ الْوَلَدِ فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ إِلَّا مَشْياً لَا يَنْفَعُهُ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ [دِينَارٍ]

19 بَابُ دِيَاتِ النُّطْفَةِ و الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ ذَكَراً وَ أُنْثَى وَ مُشْتَبِهاً وَ جِرَاحَاتِهِ وَ الْعَزْلِ

22963- 1 ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ وَ جَعَلَ دِيَةَ الْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ وَ جَعَلَ [دِيَةَ] مَنِيِّ الرَّجُلِ إِلَى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِينَارٍ وَ جَعَلَ لِلنُّطْفَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ هُوَ الرَّجُلُ يُفْرِغُ عَنْ عِرْسِهِ فَيُلْقِي نُطْفَتَهُ وَ هِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ فَجَعَلَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عِشْرِينَ دِينَاراً الْخُمُسَ وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَيْ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً تُطْرَقُ أَوْ تُضْرَبُ فَتُلْقِيهِ ثُمَّ الْمُضْغَةِ سِتِّينَ دِينَاراً إِذَا طَرَحَتْهُ [الْمَرْأَةُ] أَيْضاً فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ لِلْعَظْمِ ثَمَانِينَ دِينَاراً إِذَا طَرَحَتْهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ الْجَنِينِ أَيْضاً مِائَةَ دِينَارٍ إِذَا طَرَقَهُمْ عَدُوٌّ فَأَسْقَطْنَ النِّسَاءُ فِي مِثْلِ هَذَا أَوْجَبَ عَلَى النِّسَاءِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْقِلَةِ مِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ وَ اسْتَهَلَّ

التالي صفحة 362 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...