الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَتَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهِ مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً 22951- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتْ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ 22952- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ فِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ فَإِنْ وَضَحَتْ فَرُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ إِنْ نُقِّلَ عِظَامُهُ فَمِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ فَكِّ الْوَرِكِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ إِنْ رُضَّ فَعَثَمَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ الْفَخِذَانِ دِيَتُهُمَا أَلْفُ دِينَارٍ دِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِذَا كُسِرَتِ الْفَخِذُ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ إِنْ عَثَمَتِ الْفَخِذُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ وَ دِيَةُ مَوْضِعِ الْعَثْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَرْحَةً لَا تَبْرَأُ فَثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا
16 بَابُ دِيَاتِ الرُّكْبَةِ وَ السَّاقِ وَ الْكَعْبِ22953- 1 ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ وَ فِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ تَصَدَّعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا فِي دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ