إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ 22938- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ الرُّسْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ 22939- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ وَ فِي فَكِّهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ 22940- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ الْكَفُّ إِذَا رُضَّ الزَّنْدُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَفِيهِ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ فَإِنْ فُكَّ الْكَفُّ فَثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ فِي نَافِذَتِهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا
12 بَابُ دِيَاتِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ22941- 1 ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ وَ دِيَةُ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّذِي فِي الْكَفِّ فِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي فِي الْكَفِّ تُجْبَرُ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ [وَ لَا عَيْبٍ] خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ إِذَا اسْتَوَى جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ وَ دِيَةُ