22912- 1 ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ قُطِعَتْ رَوْثَةُ الْأَنْفِ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ إِنْ أُنْفِذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ وَ لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ بِرُمْحٍ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةً بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْأَنْفِ مِائَتَا دِينَارٍ فَمَا أُصِيبَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتِ النَّافِذَةُ فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَتِ الرَّمْيَةُ نَفَذَتْ فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ وَ الْخَيْشُومِ إِلَى الْمَنْخِرِ الْآخَرِ فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ 22913- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ الدِّيَةَ وَ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنَ الْأَرْنَبَةِ نِصْفَ دِيَةِ الْأَنْفِ 22914- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ خَطَأً فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي الْعَمْدِ وَ كَذَلِكَ الْعَيْنُ وَ إِذَا انْطَمَسَ الْأَنْفُ فَفِيهِ خَمْسُونَ دِينَاراً 22915- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِنْ قُطِعَتْ أَرْنَبَةُ الْأَنْفِ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ أُنْفِذَتْ مِنْهُ نَافِذَةٌ فَثُلُثَا دِيَةِ الْأَرْنَبَةِ فَإِنْ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ