يَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ وَ قَضَى فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى إِنْ أُصِيبَ فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَ شَفْرُ الْعَيْنِ الْأَسْفَلُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ 22905- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ حَتَّى يَنْحَرِفَ نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ 22906- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةَ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ إِذَا نُتِفَ فَلَمْ يَنْبُتْ فَإِنْ نَبَتَ فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ لِكُلِّ حَاجِبٍ وَ مَا ذَهَبَ مِنْهُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ 22907- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى إِذَا أُصِيبَ فَشُتِرَ فَفِيهِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ وَ فِي الْأَسْفَلِ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ وَ مَا أُصِيبَ مِنْهُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ إِذَا نُتِفَتْ أَشْفَارُ الْعَيْنَيْنِ كُلُّهَا فَلَمْ تَنْبُتْ فَفِيهَا الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُعُ الدِّيَةِ وَ هُمَا سَوَاءٌ الْأَعْلَى وَ الْأَسْفَلُ 22908- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِذَا أُصِيبَ الصُّدْغُ فَلَمْ