22882- 7، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ دَابَّةً عَبَثاً أَوْ قَطَعَ شَجَراً أَوْ أَفْسَدَ زَرْعاً أَوْ هَدَمَ بَيْتاً أَوْ عَوَّرَ بِئْراً أَوْ نَهَراً أَنْ يُغْرَمَ قِيمَةَ مَا اسْتَهْلَكَ وَ أَفْسَدَ وَ يُضْرَبُ جَلَدَاتٍ نَكَالًا وَ إِنْ أَخْطَأَ وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَ لَا حَبْسَ عَلَيْهِ وَ لَا أَدَبَ وَ مَا أَصَابَ مِنْ بَهِيمَةٍ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا 22883- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِبَابِ الْعَبَّاسِ فَقَطَرَ مِنْ مِيزَابٍ قَطَرَاتٌ عَلَيْهِ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَ وَ تَقْلَعُ مِيزَاباً نَصَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِيَدِهِ فَقَالَ عُمَرُ وَ اللَّهِ لَا يَحْمِلُ مَنْ يَنْصِبُ هَذَا الْمِيزَابَ إِلَى السَّطْحِ إِلَّا ظَهْرِي فَرَكِبَ الْعَبَّاسُ عَلَى ظَهْرِ عُمَرَ فَصَعِدَ فَأَصْلَحَهُ