مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 333 من 420

[صفحة 333]

22882- 7، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ دَابَّةً عَبَثاً أَوْ قَطَعَ شَجَراً أَوْ أَفْسَدَ زَرْعاً أَوْ هَدَمَ بَيْتاً أَوْ عَوَّرَ بِئْراً أَوْ نَهَراً أَنْ يُغْرَمَ قِيمَةَ مَا اسْتَهْلَكَ وَ أَفْسَدَ وَ يُضْرَبُ جَلَدَاتٍ نَكَالًا وَ إِنْ أَخْطَأَ وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَ لَا حَبْسَ عَلَيْهِ وَ لَا أَدَبَ وَ مَا أَصَابَ مِنْ بَهِيمَةٍ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا 22883- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِبَابِ الْعَبَّاسِ فَقَطَرَ مِنْ مِيزَابٍ قَطَرَاتٌ عَلَيْهِ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَ وَ تَقْلَعُ مِيزَاباً نَصَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِيَدِهِ فَقَالَ عُمَرُ وَ اللَّهِ لَا يَحْمِلُ مَنْ يَنْصِبُ هَذَا الْمِيزَابَ إِلَى السَّطْحِ إِلَّا ظَهْرِي فَرَكِبَ الْعَبَّاسُ عَلَى ظَهْرِ عُمَرَ فَصَعِدَ فَأَصْلَحَهُ

التالي صفحة 333 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...