22873- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ شَجَّ رَجُلٌ رَجُلًا مُوضِحَةً وَ شَجَّهُ آخَرُ دَامِيَةً فِي مَقَامٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا نِصْفَيْنِ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ
32 بَابُ اشْتِرَاكِ الرَّدِيفَيْنِ فِي ضَمَانِ جِنَايَةِ الدَّابَّةِ بِالسَّوِيَّةِ وَ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَى لَمْ يَضْمَنْ22874- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الضَّمَانَ عَلَى الرَّدِيفَيْنِ فِيمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً
33 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا22875- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيُفْضِيهَا فَإِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا لَا يُوطَأُ أَوْ عَنُفَ عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ
34 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ22876- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُضَمِّنُ السَّفِينَةَ الصَّادِمَةَ وَ لَا يُضَمِّنُ الْمَصْدُومَةَ