ع وَ اللَّفْظُ لَهُ أَنَّهُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اطَّلَعُوا عَلَى زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَكَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَقَضَى(ع)بِالْأَوَّلِ فَرِيسَةَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي وَ غَرَّمَ الثَّانِيَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّالِثِ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ انْتَهَى الْخَبَرُ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ لَقَدْ قَضَى أَبُو الْحَسَنِ(ع)فِيهِمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ فِي عَرْشِهِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
5 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَى آخَرَ فَقُتِلَا ضَمِنَ دِيَتَهُمَا وَ كَذَا إِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمَا وَ إِنْ وَقَعَ إِنْسَانٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ لَمْ يَضْمَنْ22826- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَمُوتَانِ أَوْ يُقْتَلَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَمَا أَصَابَ السَّاقِطَ فَهُوَ هَدَرٌ وَ مَا أَصَابَ الْمَسْقُوطَ فَفِيهِ الْقَوَدُ عَلَى السَّاقِطِ إِنْ تَعَمَّدَهُ أَوِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ خَطَأً فَإِنْ دَفَعَهُمَا دَافِعٌ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَهُمَا مَعاً إِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ أَخْطَأَ
6 بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ قَاتِلِ اللِّصِّ وَ نَحْوِهِ دِفَاعاً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الضَّمَانِ22827- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ