فَلَعَلَّ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَضَى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَ أَخَذَ جِرَاحَةَ الْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ
2 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ غَرِقَ طِفْلٌ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ22819- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي سِتَّةِ غِلْمَةٍ دَخَلُوا فِي مَاءٍ فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى بِدِيَتِهِ أَخْمَاساً عَلَى الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ خُمُسَاهَا 22820- 2 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى(ع)بِالدِّيَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَ خَمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ 22821- 3، الْعَيَّاشِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ أَنَّ سِتَّةَ نَفَرٍ لَعِبُوا فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ وَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ عَلَى الِاثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ فَأَلْزَمَ(ع)الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَ أَلْزَمَ الثَّلَاثَةَ خُمُسَيِ الدِّيَةِ بِحِسَابِ الشَّهَادَةِ