22812- 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ لَيْسَتْ لَهُ دِيَةٌ يَعْنِي إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ نَازِلٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا دِيَةَ لِلْمَقْتُولِ وَ عَلَى الْقَاتِلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مَنْ نَزَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَعْنِي إِنْ كَانَ الْمُؤْمِنُ نَازِلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ بَيْنِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَ بَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَوِ الْإِمَامِ(ع)عَهْدٌ وَ مُدَّةٌ ثُمَّ قُتِلَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ بَيْنَهُمْ فَعَلَى الْقَاتِلِ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ
19 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ دِيَاتِ النَّفْسِ22813- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)بَعَثَ جَيْشاً إِلَى خَثْعَمٍ فَلَمَّا غَشُوهُمُ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ لِلْوَرَثَةِ نِصْفُ الْعَقْلِ بِصَلَاتِهِمْ وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ(ص)مِثْلَهُ وَ فِيهِ فَبَلَغَ