الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ قَالَ يُؤَدِّي بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَ إِذَا أَصَابَ حَدّاً أَوْ مِيرَاثاً وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ
10 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ضَمِنَ الدِّيَةَ وَ صَحَّ الْعِتْقُ22801- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَأً فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ الدِّيَةَ
11 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ كُلُّ وَاحِدٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ22802- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ أُدِّبَ أَدَباً بَلِيغاً وَ غُرِّمَ دِيَتَهُ وَ هِيَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ الْخَبَرَ 22803- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ دِيَةُ الذِّمِّيِّ الرَّجُلِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رُوِيَ أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ 22804- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ وَلَدِ الزِّنَى ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ