حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ الَّتِي تَتْبَعُ أَخَاهَا أَوْ أُمَّهَا وَ الْخَطَأُ بَيِّنٌ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ الَّتِي إِخْوَتُهَا فِي بَطْنِ أُمِّهَا وَ عَشَرَةُ ابْنِ لَبُونٍ ذَكَرٍ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ إِنَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً
3 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ22786- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَتَبَسَّمْتُ وَ قُلْتُ لَهُ يَدْخُلُ هَاهُنَا شَيْءٌ قَالَ أَدْخِلْنِي قُلْتُ الْعِيدُ وَ الْأَضْحَى وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ هَذَا حَقٌّ لَزِمَهُ [فَلْيَصُمْهُ] قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ لِيُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ 22787- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ إِذَا دَخَلَ فِي هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ