بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خِلْفَةٌ إِذَا كَانَ شِبْهَ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَ إِذَا كَانَ خَطَأً جُعِلَتِ الدِّيَةُ أَرْبَاعاً خَمْساً وَ عِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ الْخَبَرَ 22781- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ إِنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَ الْعَصَا وَ السَّوْطُ وَ الدِّيَةُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ [مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ] عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً 22782- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)عَلَى الْوَرِقِ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الدِّيَةِ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْيَوْمَ هِيَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ إِنَّهُمْ إِنَّمَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ يُحْسَبُ لِكُلِّ