ع أَنْ يُغْرَمَ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ وَ لَا يُقْطَعَ وَ إِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا أُغْرِمَا جَمِيعاً دِيَةَ الْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً 22758- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع)مَا يَقْرُبُ مِنْهُ وَ فِي آخِرِهِ قَالَ(ع)لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا قَطَعْتُكُمَا
14 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى مَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ ثُلُثَ الدِّيَةِ22759- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ فَيُحْدِثُ غَائِطاً فَقَضَى عَلِيٌّ(ع)إِمَّا أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ فَيُحْدِثَ غَائِطاً وَ إِمَّا أَنْ يَفْتَدِيَ فَيَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ 22760- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ
15 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ22761- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ