22742- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ فَقَأَ مُكَاتَبٌ عَيْنَ مَمْلُوكٍ وَ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ وَ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ نِصْفَ ثَمَنِهِ
7 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الدِّيَةِ22743- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ فَغَرَّمَهُ الدِّيَةَ وَ أَجْبَرَهُ عَلَى إِمْسَاكِهَا 22744- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ذَكَرَ رَجُلٍ وَ رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ مُتَعَمِّدَيْنِ قَالَ لَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا وَ يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الدِّيَةَ وَ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَ يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ زَوْجَ الْمَرْأَةِ عَلَى إِمْسَاكِهَا 22745- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ