مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 264 من 420

[صفحة 264]

22706- 3 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَأَصْبَحَتْ وَ هِيَ مَيْتَةٌ فَقَالَ أَهْلُهَا أَنْتَ قَتَلْتَهَا قَالَ عَلَيْهِمُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَتَلَهَا وَ إِلَّا يَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا قَتَلَهَا

2 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ مُنْفَرِدَاتٍ وَ مُنْضَمَّاتٍ إِلَى الرِّجَالِ وَ ثُبُوتِ الدِّيَةِ بِذَلِكَ دُونَ الدَّمِ

22707- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا فِي الْقَوَدِ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ 22708- 2، وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الْحُدُودِ إِلَى أَنْ قَالُوا وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ لَطْخٌ يَكُونُ مَعَ الْقَسَامَةِ 22709- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَ لَا رُؤْيَةِ هِلَالٍ وَ لَا حُدُودٍ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الدَّمِ وَ الْقَسَامَةِ وَ التَّدْبِيرِ

التالي صفحة 264 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...