وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ وَ فِيهِ بِإِمَامٍ عَدْلٍ 21926- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ ثَلَاثَةٌ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُنَّ لَمْ يَنْزِلْ بِكُمْ بَلَاءٌ جِهَادُ عَدُوِّكُمْ وَ إِذَا رَفَعْتُمْ إِلَى أَئِمَّتِكُمْ حُدُودَكُمْ فَحَكَمُوا فِيهَا بِالْعَدْلِ وَ مَا لَمْ تَتْرُكُوا الْجِهَادَ 21927- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ كَانُوا يَرْفَعُونَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)لِعِلْمِهِ بِهَا لَا يَسْتَبِدُّونَ بِرَأْيٍ دُونَهُ فَمَا حَكَمَ فَهُوَ جَائِزٌ 21928- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ دُونَ السُّلْطَانِ
26 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْكُفَّارِ إِذَا فَعَلُوا الْمُحَرَّمَاتِ جَهْراً أَوْ رَفَعُوا إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ21929- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ يُضْرَبُ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِي الْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ مِنَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ وَ كَذَلِكَ يُضْرَبُ الْحَدَّ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَإِنْ أَظْهَرُوهُ ضُرِبُوا الْحَدَّ 21930- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ تُقَامُ الْحُدُودُ عَلَى