إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ زَالَ الْقَتْلُ فَإِنْ قَبِلَ الْبَاقُونَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الدِّيَةَ وَ كَانَ الْآخَرُونَ قَدْ عَفَوْا مِنَ الْقَتْلِ وَ الدِّيَةِ زَالَ عَنْهُ مِقْدَارُ مَا عَفَوْا عَنْهُ مِنْ حِصَصِهِمْ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ جَمِيعاً وَ لَمْ يَعْفُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا فَهِيَ لَهُمْ جَمِيعاً
45 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ22662- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ وَارِثٍ عَفْوٌ فِي الدَّمِ إِلَّا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَإِنَّهُ لَا عَفْوَ لَهُمَا وَ مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الدِّيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ
46 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ أَوِ الصُّلْحُ عَلَى الدِّيَةِ أَوْ غَيْرِهَا22663- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ قَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ 22664- 2، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ قَالَ يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَا يُعْسِرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَادِراً