مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 250 من 420

[صفحة 250]

إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ زَالَ الْقَتْلُ فَإِنْ قَبِلَ الْبَاقُونَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الدِّيَةَ وَ كَانَ الْآخَرُونَ قَدْ عَفَوْا مِنَ الْقَتْلِ وَ الدِّيَةِ زَالَ عَنْهُ مِقْدَارُ مَا عَفَوْا عَنْهُ مِنْ حِصَصِهِمْ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ جَمِيعاً وَ لَمْ يَعْفُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا فَهِيَ لَهُمْ جَمِيعاً

45 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ

22662- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ وَارِثٍ عَفْوٌ فِي الدَّمِ إِلَّا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَإِنَّهُ لَا عَفْوَ لَهُمَا وَ مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الدِّيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ

46 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ أَوِ الصُّلْحُ عَلَى الدِّيَةِ أَوْ غَيْرِهَا

22663- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ قَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ 22664- 2، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ قَالَ يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَا يُعْسِرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَادِراً

التالي صفحة 250 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...