مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 248 من 420

[صفحة 248]

وَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَ قَدْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَرِقاً وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَ لَا يَبْطُلْ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ قَالَ أَيْضاً وَ الْمُكَاتَبُ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَعَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ

41 بَابُ أَنْ لَا يُقْتَلَ الْمُسْلِمُ إِذَا قَتَلَ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَعْتَادَ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ

22655- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ أُدِّبَ أَدَباً بَلِيغاً وَ غُرِّمَ دِيَتَهُ وَ هِيَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانَ مُعْتَاداً لِلْقَتْلِ وَ أَدَّى أَوْلِيَاءُ الْمُشْرِكِ فَضْلَ مَا بَيْنَ دِيَتِهِ وَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ قُتِلَ بِهِ [وَ يُقْتَلُ بِبَعْضِهِمْ بَعْضٌ] 22656- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ 22657- 3، وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا

التالي صفحة 248 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...