مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 26 من 420

[صفحة 26]

بِذَلِكَ الْحَدَّ يَجِبُ لِلرَّجُلِ فَلَا يَطْلُبُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَطْلُبُوهُ

21 بَابُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي حُدُودٍ وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ

21909- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَيْمَانِ فِي الْحُدُودِ 21910- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَهُ وَ لَمْ يَجِئْ بِبَيِّنَةٍ وَ قَالَ اسْتَحْلِفْهُ لِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ 21911- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ أَقِيلُوا الْكِرَامَ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ 21912- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ 21913- 5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِحَضْرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ افْتَرَى عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَلِّفْهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ

التالي صفحة 26 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...