22479- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ فَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ سَحَرَ قُتِلَ 22480- 2 كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ حَدِيدٍ رَفَعَاهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى نَبِيٍّ فِي نُبُوَّتِهِ أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُمْ قَدِ اسْتَخَفُّوا بِطَاعَتِي إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ تَعَالَى وَ خَبِّرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنِّي مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ الْخَبَرَ
4 بَابُ مَنْ يَجِبُ حَبْسُهُ22481- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِي يُمْسَكُ عَلَى الْمَوْتِ وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ حَتَّى تَتُوبَ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ
5 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَوْ شَوَاهُ وَ حَمَلَهُ وَ مَنْ أَكَلَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ الرِّبَا عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ أَوْ جَاهِلًا22482- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ وَ إِذَا مَعَهُ