الْإِسْلَامِ نَصِيباً.
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الرِّوَايَاتِ عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُ وَ عَنْ أَبْنَائِهِمْ(ع)مُقْتَرِناً بِالْمَعْلُومِ مِنْ دِينِهِمْ لِكُلِّ مُتَأَمِّلٍ فِي حَالِهِمْ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ فِي الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ مَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ 22440- 21 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)مَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ بَعْدَ مَا وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ لَمْ يَتُبْ أَبَداً وَ أَرْوِي لَا يَنْفَعُ مَعَ الشَّكِّ وَ الْجُحُودِ عَمَلٌ وَ أَرْوِي مَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَى أَحَدِهِمَا حَبِطَ عَمَلُهُ وَ أَرْوِي فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا وَجَدْنٰا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنٰا أَكْثَرَهُمْ لَفٰاسِقِينَ قَالَ نَزَلَتْ فِي الشُّكَّاكِ وَ أَرْوِي فِي قَوْلِهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمٰانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ الشَّكِّ الشَّاكُّ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الشَّاكِّ فِي الْأُولَى 22441- 22 وَ عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الرَّيْبُ كُفْرٌ 22442- 23 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حُمَيْدٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ