مَرْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُمْ مُجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ أَيُّهَا النَّاسُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَ لَا سُنَّةَ بَعْدَ سُنَّتِي فَمَنِ ادَّعَى ذَلِكَ فَدَعْوَاهُ وَ بِدْعَتُهُ فِي النَّارِ وَ مَنِ ادَّعَى ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ وَ مَنِ اتَّبَعَهُ فَهُمْ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ أَحْيُوا الْقِصَاصَ وَ أَحْيُوا الْحَقَّ وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ أَسْلِمُوا وَ سَلِّمُوا تَسْلَمُوا كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ 22417- 3 صَحِيفَةُ الرِّضَا، بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ سَبَّ نَبِيّاً قُتِلَ وَ مَنْ سَبَّ صَاحِبَ النَّبِيِّ(ع)جُلِدَ 22418- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ ابْنِ مُسْلِمٍ إِذَا ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً(ص)نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْا بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبُهُ
7 بَابُ أَنَّ الْإِبَاقَ بِمَنْزِلَةِ الِارْتِدَادِ وَ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ22419- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ