الْقُرَى الْمُشْرِكَةِ وَ إِنَّمَا هِيَ الدَّغَارَةُ فَقَالَ(ع)أَيُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْكِ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ دَارُ الْإِسْلَامِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِلَى آخَرِ الْآيَةِ
3 بَابُ حُكْمِ نَفْيِ الْمُحَارِبِ وَ حُكْمِ النَّاصِبِ22384- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَفْيِ الْمُحَارِبِ قَالَ يُنْفَى مِنْ مِصْرٍ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى غَيْرِهَا 22385- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ أَيَّمَا شَاءَ فَعَلَ وَ سَأَلْتُهُ(ع)عَنِ النَّفْيِ قَالَ يُنْفَى مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا فَإِنْ وُجِدَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ